الشيخ محمد أمين زين الدين
52
كلمة التقوى
خمسة وعشرين سوطا . وإذا أكره الرجل الزوجة على الجماع في أول الأمر ثم إطاعته في أثناء العمل ، فلا يترك الاحتياط بأن يدفع الرجل كفارتين وتدفع المرأة كفارة واحدة ، وإذا هي أطاعته من أول الأمر لزم الرجل تعزيره وكفارته ولزم المرأة تعزيرها وكفارتها ، ولا فرق في الأحكام التي بيناها بين أن تكون الزوجة دائمة أو متمتعا بها . [ المسألة 132 : ] يختص الحكم الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة بالرجل وزوجته ، وبما إذا أكرهها على الجماع وكانا كلاهما صائمين ، ولذلك ، فلا يتحمل الرجل عن أمته كفارة ولا تعزيرا إذا أكرهها على الجماع في مثل الفرض المذكور بل ولا يتحمل عن المرأة الأجنبية إذا أكرهها فجامعها وهما صائمان . ولا يتحمل الرجل عن زوجته شيئا إذا أكرهها على الافطار بغير الجماع من المفطرات الأخرى ، فلا تلزمه كفارتها ولا تعزيرها ، ولا يتحمل عن زوجته شيئا إذا أكرهها على الجماع وكان مفطرا غير صائم لمرض أو سفر وكانت هي صائمة ، ولا تتحمل الزوجة عن زوجها شيئا إذا أكرهته على الجماع وهما صائمان ، ولا يتحمل الرجل عن زوجته شيئا إذا أكرههما غيرهما على الجماع وهما صائمان ، بل ولا يتحمل عنهما شيئا من أكرههما على ذلك وإن كان عاصيا آثما بما فعل . [ المسألة 133 : ] إذا وجبت الكفارة المخيرة على المكلف لافطار يوم من شهر رمضان فعجز عن الخصال الثلاث التي يتخير بينها ، فلم يستطع أن يأتي بأي واحدة منها وجب عليه أن يتصدق بما يطيق ، وإذا وجبت عليه الكفارة المخيرة المذكورة لغير الافطار في شهر رمضان من موجباتها الأخرى وعجز عن جميع خصالها كما ذكرنا ، وجب عليه أن يصوم بدلا عنها ثمانية عشر يوما ، فإذا عجز عن ذلك أيضا استغفر الله بدلا عن الكفارة . فإن هو استطاع الاتيان بالكفارة بعد ذلك أو استطاع الاتيان ببعض خصالها وجب عليه الاتيان بها في كلا الفرضين على الأحوط . [ المسألة 134 : ] تجب الكفارة على الانسان إذا حصل له أحد الأسباب الموجبة لها وجوبا